Fالقانون الأساسي لاتحاد الملاكين المشتركين إقامة نجد
المادة الأولى:
تأسس بمدينة مراكش يوم السبت 10 يوليوز 2010 بإقامة نجد مجموعة بلادي حي مبروكة ، اتحاد الملاكين المشتركين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل ، وتطبيقا لقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002
المادة الثانية:
المقر
يتخذ اتحاد الملاكين المشتركين للمجموعة المذكورة مقرا له بالعنوان التالي
المكتب المتواجد بالعمارة 213 ويمكن تغيير هذا المقر مع إخبار الجهات المسؤولة و جميع الملاكين المشتركين
المادة الثالثة:
الأهداف
يعتبر اتحاد الملاكين المشتركين إطارا تنظيميا وليس جهازا سياسيا أو نقابيا ويمنع مناقشة أي موضوع ذو صبغة سياسية أو مذهبية.
ومن أهداف ا لاتحاد :
1/ الحفاظ على جميع مكونات العقار وصيانته.
2/ الحفاظ على نظافة وجمالية العمارات والمساحات الخضراء .
3/ الحفاظ على أمن وسكينة الساكنة .
4/ الحرص على تطبيق القانون18.00 والمتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
الباب الثاني : العضوية
المادة الرابعة : يعتبر كل مالك أو ذوي حقوقه أو من يشغل المحل عضوا في اتحاد الملاكين المشتركين بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في الأعمال ولا سيما التي اتخذها الجمع العام بالتصويت.
المادة الخامسة:
يمكن للمالك أن يفوض من ينوب عنه في التصويت ويكون هذا التفويض كتابة.
الباب الثالث: الجمع العام واختصاصاته.
المادة السادسة: يعقد الجمع العام مرة كل سنة ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك يدعى إليه جميع الملاكين المشتركين.
• يوجه رئيس مكتب اتحاد الملاكين المشتركين دعوة لانعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي ويتضمن مشروع جدول الأعمال .
• يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاكين المشتركين الحاضرين أو الممثلين مكتب اتحاد الملاكين المشتركين لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة السابعة:
يشترط أن تتوفر ثلاثة أرباع أصوات الملاكين المشتركين ل:
• إدخال تحسينات على العقار .
• مراجعة توزيع التكاليف المشتركة.
• اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن السكان وممتلكاتهم لدرء الأخطار
• انتخاب مجلس الملاكين المشتركين
• السهر على تطبيق كل مقتضيات قانون 18.00 .
الباب الرابع : اختصاصات المكتب .
المادة الثامنة : الرئيس
• تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة.
• القيام بإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا .
• تحضير ميزانية الاتحاد بتنسيق مع أمين المال .
• تحصيل مساهمة الملاكين المشتركين مقابل وصل أو في حساب الاتحاد البنكي .
• تمثيل الاتحاد لدى المحاكم .
• إشعار الساكنة بالأعمال المنجزة .
المادة التاسعة : أمين المال
• يتولى أمين المال تحصيل الانخراط بتنسيق مع الرئيس .
التبليغ عن الوضعية المادية للاتحاد كل ستة أشهر .
• تحضير الميزانية بتنسيق مع الرئيس .
• الشيكات يجب أن تكون مسطرة وغير قابلة للتظهير حاملة لعبارة F نجد وجميع الشيكات يجب أن تكون موقعة توقيعا جماعيا من طرف الرئيس وأمين المال, و ادا غاب احدهما يوقع نائبه.
المادة العاشرة: الكاتب العام:
•يتولى الكاتب العام كل المهام المتعلقة بتحضير التقارير والتواصل مع السلطات والساكنة.
•السهر على تطبيق قانون 18.00 والقانون الأساسي.
•السهر على حل مشاكل الساكنة بتنسيق مع الرئيس .
•إشعار الساكنة بالأعمال المنجزة .
النواب
يتولى كل من نائب الرئيس ونائب أمين المال نفس المهام المنوطة بالرئيس و أمين المال وذلك في الحالات التالية :
عزل الرئيس ( أمين المال ) استقالته، وفاته أو إذا امتنع الرئيس أو أمين المال عن القيام بمهامه أو إذا اجمع جميع أعضاء المكتب عن ذلك كتابيا.
المادة الحادية عشر: الحقوق
- لكل مالك الحق في أن يتصرف دون قيد أو شرط في الجزء المفرز له في العقار وكذا ألأجزاء المشتركة المرتبطة به حسب الغرض كالبيع والهبة وما لإلى ذلك .
- لكل مالك الحق في الإطلاع على السجلات الخاصة بالاتحاد ولا سيما ما يتعلق بالوضعية المالية
المادة الثانية عشر : الالتزامات والواجبات
• يجب على كل مالك مشترك أداء الواجبات في الأجل المحدد لها.
• يجب على كل مالك مشترك المساهم في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها .
• يمنع منعا كليا ضم المرافق المشتركة للملكية أو استغلالها لأغراض شخصية، وعلى سكان الإقامة الحفاظ على نظافة وجمالية المرافق. ومن واجب الأسر تنبيه أطفالهم وحثهم على احترام هذه المرافق ، ويعتبر الآباء والأولياء مسؤولين عن كل ما يصدر عن أطفالهم من أفعال في هذا الشأن .
• يمنع منعا كليا إحداث أي تغيير أو إصلاح على واجهات العمارة ، أما التغييرات الداخلية فعلى كل راغب في ذلك الاتصال بالرئيس أو من ينوب عنه لتفادي الأضرار المحتملة التي قد نتج عن ذلك ، وفي حالة عدم موافقة مجلس اتحاد الملاكين المشتركين فإن المالك يتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تنتج عن أي إصلاح يقوم به .
• تطبيقا للعقود الموقعة عليها من طرف الملاك فان الشقق مخصصة للسكن فقط .
• إن الأصداء العالية للحفلات يجب ألا تقلق راحة السكان و الجيران وتعتدي على حريتهم، لذلك فإن توقيت الحفلات والأفراح ينبغي ألا يتجاوز منتصف الليل بعد إعلام مكتب الاتحاد.
• على القاطنين احترام راحة جيرانهم أثناء الليل وذلك تفاديا الاستعمال المبالغ فيه والمفرط لكل ما من شأنه إزعاج السكان ( أجهزة إلكترونية – لعب الأطفال – استعمال أحدية حادة....) بعد الساعة العاشرة ليلا .
• تقع مسؤولية الأضرار – أيا – كانت والتي قد تخلفها الحيوانات الأليفة على عاتق أصحابها .
• يمنع منعا كليا إدخال الدرجات النارية والعادية داخل العمارات.
• يمنع نشر الغسيل على شرفات وواجهات ونوافذ المبنى.
• يمنع وضع الصحون الهوائية مباشرة على السطوح أو على النوافذ والشرفات.
الباب السادس: مختلفات وأحكام عامة
المادة الثالثة عشر :
• تحدد قيمة الحصة الشهرية أثناء كل جمع عام عادي أو استثنائي وقد تم الاتفاق على مبلغ مئة وخمسين درهما 150 كواجب شهري تؤدى إما كل ثلاثة اشهر أو ستة اشهر أو سنة.
• حدد موعد الأداء الشهري ما بين اليوم الأول و الخامس من الشهر.
• في حالة عدم أداء الواجبات والمساهمات يوجه إنذار إلى المعني بالأمر من أجل الإسراع بإبراء ذمته من الديون وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
• في حالة الامتناع عن الأداء ترفع شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وفق القوانين المعمول بها.
المادة الرابعة عشر :
• تتمتع ديون اتحاد الملاكين المشتركين المترتبة في ذمة أحد أعضاء الاتحاد بالرهن الجبري المنصوص عليه في الفصل 163 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رجب 1333 ( 12 غشت ) المتعلق بالتشريع المطبق على العقار المحفظ.
• يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة.وإذا تبين له أن المدين قام بأداء الدين يمكن رفع الرهن.
المادة الخامسة عشر:
في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت .
المادة السادس عشر :
يحق للاتحاد إقامة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له .
المادة السابع عشر:
تتقادم ديون اتحاد المترتبة في ذمة الملاكين المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم يتم المطالبة بها خلال سنتين من تاريخ إقرارها من الجمع العام.
المادة الثامن عشر :
يطبق هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام بالأغلبية ومن طرف الجهات المسؤولة وتوزيع النسخ على جميع الملاكين المشتركين .